المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح
الشجاج بکسر الشين جمع الشجة بفتحها ، و هى الجراح المختصة بالرأس و قيل تطلق على جراح الوجه أيضا ، و لا ثمرة بعد وحدة حکم الرأس و الوجه و للشجاج أقسام :
الاول الحارصة بالمهملات المعبر عنها فى النص بالحرصة ، و هى التى تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء ، و فيها بعير ، و الاقوى أنها غير الدامية موضوعا و حکما ، و الرجل و المرأة سواء فيها و فى أخواتها ، و کذا الصغير و الکبير .
الثانى الدامية ، و هى التى تدخل فى اللحم يسيرا و يخرج معه الدم ، قليلا کان أم کثيرا بعد کون الدخول فى اللحم يسيرا ، و فيها بعيران .
الثالث المتلاحمة ، و هى التى تدخل فى اللحم کثيرا لکن لم تبلغ المرتبة المتأخرة ، و هى السمحاق ، و فيها ثلاثة أبعرة ، و الباضعة هى المتلاحمة .
الرابع السمحاق ، و هى التى تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، و فيها أربعة أبعرة .
الخامس الموضحة ، و هى التى تکشف عن وضح العظم : أي بياضه و فيها خمسة أبعرة .
السادس الهاشمة ، و هى التى تهشم العظم و تکسره ، و الحکم مخصوص بالکسر و إن لم يکن جرح ، و فيها عشرة أبعرة ، و الاحوط فى اعتبار الاسنان هاهنا أرباعا فى الخطأ و أثلاثا فى شبيه العمد ، و قد مر اختلاف الروايات فى دية الخطأ و شبيه العمد و احتملنا التخيير و قلنا بالاحتياط ، فلو قلنا فى دية الخطأ عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة فالاحوط هاهنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق ، و لابد من الاخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر ، و الاحوط فى شبيه العمد أربع خلفة ثنية و ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون .
السابع المنقلة ، و هى على تفسير جماعة التى تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، و فيها خمسة عشر بعيرا .
الثامن المأمومة ، و هى التى تبلغ أم الرأس أي الخريطة التى تجمع الدماغ ، و فيها ثلث الدية حتى فى الابل على الاحوط ، و إن کان الاقوى الاکتفاء فى الابل بثلاثة و ثلاثين بعيرا .
هنا مسائل
مسألة 1 :
الدامغة ، و هى التى تفتق الخريطة التى تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحکومة .
مسألة 2 :
الجائفة ، و هى التى تصل إلى الجوف من أي جهة سواء کانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا ، فيها الثلث على الاحوط ، و قيل تختص الجائفة بالرأس ، فهى من الشجاج ، و الاظهر خلافه ، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سکينه مثلا فى الجرح و لم يزد شيئا فعلى الثانى التعزير حسب ، و إن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحکومة ، و إن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر کما طعن فى صدره فخرج من ظهره فالاحوط التعدد ، و لا فرق فى الجائفة بين الالات حتى نحو الابرة الطويلة فضلا عن البندقة .
مسألة 3 :
لو نفذت نافذة فى شىء من أطراف الرجل کرجله أو يده ففيها مأة دينار ، و يختص الحکم ظاهرا بما کانت ديته أکثر من مأة دينار ، و أما المرأة فالظاهر أن فى النافذة فى أطرافها الحکومة .
مسألة 4 :
فى الجناية بلطم و نحوه إذا اسود الوجه بها من غير جرح و لا کسر أرشها ستة دنانير ، و إن اخضر و لم يسود ثلاثة دنانير ، و إن احمر دينار و نصف ، و فى البدن النصف ، ففى اسوداده ثلاثة دنانير و فى اخضراره دينار و نصف ، و فى احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، و لا فرق فى ذلک بين الرجل و الانثى و الصغير و الکبير ، و لا بين أجزاء البدن کانت لها دية مقررة أو لا ، و لا فى استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه ، و لا فى بقاء الاثر مدة و عدمه ، نعم إذا کان اللطم فى الرأس فالظاهر الحکومة ، و إن أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحکومة ، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحکومة .
مسألة 5 :
کل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته ، کاليدين و الرجلين ، و فى قطعه بعد الشلل ثلث ديته .
مسألة 6 :
دية الشجاج فى الرأس و الوجه سواء کما مر ، و المشهور أن دية شبيهها من الجراح فى البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن کان للعضو دية مقدرة ، ففى حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، و فى حارصة إحدى أنملتى الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هکذا ، و إن لم يکن له دية مقدرة فالحکومة .
مسألة 7 :
المرأة تساوي الرجل فى ديات الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف ، سواء کان الجانى رجلا أو امرأة على الاقوى ، ففى قطع الاصبع منها مأة دينار ، و فى الاثنتين مأتان ، و فى الثلاث ثلاثمأة ، و فى الاربع مأتان ، و يقتص من الرجل للمرأة و بالعکس فى الاعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ، ثم يقتص مع الرد لو جنت هى عليه لا هو عليها .
مسألة 8 :
کل ما فيه دية من أعضاء الرجل کاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح ففيه من المرأة ديتها ، و کذا من الذمى ديته ، و من الذمية ديتها .
مسألة 9 :
کل موضع يقال فيه بالارش أو الحکومة فهما واحد ، و المراد أنه يقوم المجروح صحيحا إن کان مملوکا تارة و يقوم مع الجناية أخرى و ينسب إلى القيمة الاولى ، و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من دية النفس بحسابه ، و قد قلنا إنه لو لم يکن تفاوت بحسب القيمة أو کان مع الجناية أزيد کما لو قطع أصبعه الزائدة التى هى نقص و بقطعها زاد القيمة فلابد من الحکومة بمعنى آخر ، و هو حکم القاضى بالتصالح ، و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسما للنزاع .
مسألة 10 :
من لا ولى له فالحاکم وليه فى هذا الزمان ، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الاحوط عدمه .