کتاب الوکالة

کتاب الوکالة

کتاب الوکالة

و هى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور إليه له حالها ، و هى عقد يحتاج إلى إيجاب بکل ما دل على هذا المقصود ، کقوله وکلتک أو أنت وکيلى فى کذا أو فوضته إليک و نحوها ، بل الظاهر کفاية قوله : بع داري قاصدا به التفويض المذکور فيه ، و قبول بکل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه يکفى فيه فعل ما وکل فيه بعد الايجاب ، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلک ، بل لا يبعد تحققها بالکتابة من طرف الموکل و الرضا بما فيه من طرف الوکيل و إن تأخر وصولها إليه مدة ، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها و قبولها ، و بالجملة يتسع الامر فيها بما لا يتسع فى غيرها حتى أنه لو قال الوکيل أنا وکيلک فى بيع دارک مستفهما فقال : نعم صح و تم و إن لم نکتف بمثله فى سائر العقود .

مسألة 1 :

يشترط فيها على الاحوط التنجيز بمعنى عدم تعلق أصل الوکالة بشى‌ء کقوله مثلا إذا قدم زيد أو أهل هلال الشهر وکلتک فى کذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلقها کقوله أنت وکيلى فى أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وکلتک فى شراء کذا فى وقت کذا .

مسألة 2 :

يشترط فى کل من الموکل و الوکيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا يصح التوکيل و لا التوکل من الصبى و المجنون و المکره ، نعم لا يشترط البلوغ فى الوکيل فى مجرد إجراء العقد على الاقرب ، فيصح توکيله فيه إذا کان مميزا مراعيا للشرائط ، و يشترط فى الموکل کونه جائز التصرف فيما وکل فيه ، فلا يصح توکيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره کالطلاق ، و أن يکون إيقاعه جائزا له و لو بالتسبيب ، فلا يصح منه التوکيل فى عقد النکاح أو ابتياع الصيد إن کان محرما ، و فى الوکيل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فيه ، فلا تصح وکالة المحرم فيما لا يجوز له کابتياع الصيد و إمساکه و إيقاع عقد النکاح .

مسألة 3 :

لا يشترط فى الوکيل الاسلام ، فتصح وکالة الکافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلا فيما لا يصح وقوعه من الکافر کابتياع المصحف لکافر و کاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم .

مسألة 4 :

تصح وکالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه .

مسألة 5 :

لو جوزنا للصبى بعض التصرفات فى ماله کالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوکيل فيما جاز له .

مسألة 6 :

ما کان شرطا فى الموکل و الوکيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمى عليهما أو حجر على الموکل فيما وکل فيه بطلت الوکالة على الاحوط ، و لو زال المانع احتاج عودها إلى توکيل جديد .

مسألة 7 :

يشترط فيما وکل فيه أن يکون سائغا فى نفسه و أن يکون للموکل سلطنة شرعا على إيقاعه ، فلا توکيل فى المعاصى کالغصب و السرقة و القمار و نحوها ، و لا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه ، و لا يعتبر القدرة عليه خارجا مع کونه مما يصح وقوعه منه شرعا ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوکل فيه من يقدر عليه .

مسألة 8 :

لو لم يتمکن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوکيل کتطليق امرأة لم تکن فى حبالته و تزويج من کانت مزوجة أو معتدة و نحو ذلک فلا إشکال فى جواز التوکيل فيه تبعا لما تمکن منه ، بأن يوکله فى إيقاع المرتب عليه ثم إيقاع ما رتب عليه ، بأن يوکله مثلا فى تزويج امرأة له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلک ، کما أن الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة على کلى يکون هو من مصاديقه ، کما لو وکله على جميع أموره فيکون وکيلا فى المتجدد فى ملکه بهبة أو إرث بيعا و رهنا و غيرهما ، و أما التوکيل استقلالا فى خصوصه من دون التوکيل فى المرتب عليه ففيه إشکال ، بل الظاهر عدم الصحة من غير فرق بين ما کان المرتب عليه غير قابل للتوکيل کانقضاء العدة أو قابلا ، فلا يجوز أن يوکل فى تزويج المعتدة بعد انقضاء عدتها و المزوجة بعد طلاقها ، و کذا فى طلاق زوجة سينکحها أو بيع متاع سيشتريه و نحو ذلک .

مسألة 9 :

يشترط فى الموکل فيه أن يکون قابلا للتفويض إلى الغير بأن لم يعتبر فيه المباشرة من الموکل ، فلو تقبل عملا بقيد المباشرة لا يصح التوکيل فيه ، و أما العبادات البدنية کالصلاة و الصيام و الحج و غيرها فلا يصح فيها التوکيل و إن فرض صحة النيابة فيها عن الحى کالحج عن العاجز أو عن الميت کالصلاة و غيرها ، فإن النيابة غير الوکالة اعتبارا ، نعم تصح الوکالة فى العبادات المالية کالزکاة و الخمس و الکفارات إخراجا و إيصالا إلى المستحق .

مسألة 10 :

يصح التوکيل فى جميع العقود کالبيع و الصلح و الاجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح إيجابا و قبولا فى الجميع و کذا فى الوصية و الوقف و الطلاق و الابراء و الاخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد فى موارد ثبوت الخيار و إسقاطه ، و الظاهر صحته فى الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يکن صرف التوکيل تمسکا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوکالة ، و لا يبعد صحته فى النذر و العهد و الظهار ، و لا يصح فى اليمين و اللعان و الايلاء و الشهادة و الاقرار على إشکال فى الاخير .

مسألة 11 :

يصح التوکيل فى القبض و الاقباض فى موارد لزومهما کما فى الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين ، و السلم بالنسبة إلى الثمن ، و فى إيفاء الديون و استيفائها و غيرها .

مسألة 12 :

يجوز التوکيل فى الطلاق غائبا کان الزوج أو حاضرا ، بل يجوز توکيل الزوجة فى أن تطلق نفسها أو بأن توکل الغير عن الزوج أو عن نفسها .

مسألة 13 :

تجوز الوکالة فى حيازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما ، فإذا وکل شخصا فيها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکا له .

مسألة 14 :

يشترط فى الموکل فيه التعيين بأن لا يکون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : وکلتک على أمر من الامور لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم و الاطلاق کم يأتى .

مسألة 15 :

الوکالة أما خاصة و أما عامة و أما مطلقة ، فالاولى ما تعلقت بتصرف معين فى شى‌ء معين ، کما إذا وکله فى شراء بيت معين ، و هذا مما لا إشکال فى صحته ، و الثانية أما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة المتعلق ، کما إذا وکله فى جميع التصرفات الممکنة فى داره المعينة و أما بالعکس کما إذا وکله فى التصرفات الممکنة فى جميع ما يملکه أو فى إيقاع جميع ما کان له فيما يتعلق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته و کذا فى الثالثة قد تکون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه ، کما لو قال : أنت وکيلى فى أمر داري ، و کذا لو قال : أنت وکيلى فى بيع داري مقابل المقيد بثمن معين أو شخص معين ، و قد يکون بالعکس کما لو قال : أنت وکيلى فى بيع أحد أملاکى أو فى بيع ملکى ، و قد تکون مطلقة من الجهتين ، کما لو قال : أنت وکيلى فى التصرف فى مالى ، و ربما يکون التوکيل بنحو التخيير بين أمور : أما فى التصرف دون المتعلق ، کما لو قال : أنت وکيلى فى بيع داري و صلحها أو هبتها أو إجارتها ، و أما فى المتعلق فقط ، کما لو قال : أنت وکيلى فى هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش مثلا ، و الظاهر الصحة فى الجميع .

مسألة 16 :

لابد أن يقتصر التوکيل فى التصرف فى الموکل فيه على ما شمله عقد الوکالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالية أو مقالية و لو کانت هى العادة الجارية على أن التوکيل فى أمر لازمه التوکيل فى أمر آخر کما لو سلم إليه المبيع و وکله فى بيعه أو سلم إليه الثمن و وکله فى الشراء ، و بالجملة لابد فى صحة التصرف من شمول الوکالة له .

مسألة 17 :

لو خالف الوکيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوکالة فإن کان مما يجري فيه الفضولية کالعقود توقفت صحته على إجازة الموکل ، و لا فرق فى التخالف بين أن يکون بالمباينة کما إذا وکله فى بيع داره فآجرها أو ببعض الخصوصيات کم إذا وکله فى بيعها نقدا فباع نسيئة أو بخيار فباع بدونه ، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصية أيضا صح فى الظاهر ، کما إذا وکله فى أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ، فإن الظاهر بل المعلوم من حال الموکل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة ، و من هذا القبيل ما إذا وکله فى البيع فى سوق معين بثمن معين فباعها فى غيره بذلک الثمن ، فإن الظاهر أن مراده تحصيل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ، و أما الصحة الواقعية فتابعة للواقع ، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائى فى التحديد لم يجز التعدي ، و معه الفضولى فى الظاهر و الواقع تابع للواقع .

مسألة 18 :

يجوز للولى کالاب و الجد للصغير أن يوکل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية عليه .

مسألة 19 :

لا يجوز للوکيل أن يوکل غيره فى إيقاع ما توکل فيه لا عن نفسه و لا عن الموکل إلا بإذنه ، و معه يجوز بکلا النحوين ، فإن عين أحدهما فهو المتبع ، و لا يجوز التعدي عنه ، و لو قال مثلا وکلتک فى أن توکل غيرک فهو أذن فى توکيل الغير عن الموکل ، و الظاهر أنه کذلک لو قال : و کل غيرک و إن لا يخلو من تأمل .

مسألة 20 :

لو کان الوکيل الثانى وکيلا عن الموکل کان فى عرض الاول ، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثانى على وکالته ، و لو کان وکيلا عنه کان له عزله ، و کانت وکالته تبعا لوکالته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، و لا يبعد أن يکون للموکل عزله من دون عزل الوکيل الاول .

مسألة 21 :

يجوز أن يتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فى أمر واحد ، فإن صرح الموکل بانفرادهما أو کان لکلامه ظاهر متبع فى ذلک جاز لکل منهما الاستقلال فى التصرف من دون مراجعة الاخر ، و إلا لم يجز الانفراد لاحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه ، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وکلتکما أو أنتما وکيلاي و نحو ذلک ، و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته و بقى وکالة الباقى لو وکل بالانفراد .

مسألة 22 :

الوکالة عقد جائز من الطرفين ، فللوکيل أن يعزل نفسه مع حضور الموکل و غيبته ، و کذا للموکل أن يعزله ، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله و لم يطلع عليه الوکيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه و لو بأخبار ثقة کان نافذا .

مسألة 23 :

تبطل الوکالة بموت الوکيل ، و کذا بموت الموکل و إن لم يعلم الوکيل بموته ، و بعروض الجنون على کل منهما على الاقوى فى الاطباقى ، و على الاحوط فى غيره ، و بإغماء کل منهما على الاحوط ، و بتلف ما تعلقت به الوکالة ، و بفعل الموکل و لو بالتسبيب ما تعلقت به ، کما لو وکله فى بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه کما وکله فى بيع شى‌ء ثم أوقفه .

مسألة 24 :

يجوز التوکيل فى الخصومة و المرافعة لکل من المدعى و المدعى عليه ، بل يکره لذوي المروات من أهل الشرف و المناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذي اللسان ، و لا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوکيل .

مسألة 25 :

وکيل المدعى وظيفته بث الدعوى على المدعى عليها عند الحاکم ، و إقامة البينة و تعديلها ، و تحليف المنکر ، و طلب الحکم على الخصم و بالجملة کل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، و وکيل المدعى عليه وظيفته الانکار ، و الطعن على الشهود ، و إقامة بينة الجرح ، و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها ، و بالجملة عليه السعى فى الدفع ما أمکن .

مسألة 26 :

لو ادعى منکر الدين مثلا فى أثناء مدافعة وکيله عنه الاداء أو الابراء انقلب مدعيا و صارت وظيفة وکيله إقامة البينة على هذه الدعوى و غيرها مما هو وظيفة المدعى ، و صارت وظيفة خصمه الانکار و غيره من وظائف المدعى عليه .

مسألة 27 :

لا يقبل إقرار الوکيل فى الخصومة على موکله ، فلو أقر وکيل المدعى القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وکيل المدعى عليه بالحق للمدعى لم يقبل ، و بقيت الخصومة على حالها سواء أقر فى مجلس الحکم أو غيره ، و ينعزل بذلک ، و تبطل وکالته ، لانه بعد الاقرار ظالم فى الخصومة بزعمه .

مسألة 28 :

الوکيل بالخصومة لا يملک الصلح عن الحق أو الابراء منه إلا أن يکون وکيلا فى ذلک أيضا بالخصوص .

مسألة 29 :

يجوز أن يوکل اثنين فصاعدا بالخصومة کسائر الامور فإن لم يصرح باستقلال کل منهما و لم يکن لکلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد کل منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما .

مسألة 30 :

لو وکل رجل وکيلا بحضور الحاکم فى خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا أو فى خصومة شخصية ثم قدم الوکيل خصما لموکله و أقام الدعوى عليه يسمع الحاکم دعواه عليه ، و کذا إذا ادعى عند الحاکم وکالته فى الدعوى و أقام البينة عنده عليها ، و أما إذا ادعاها من دون بينة فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه فى وکالته لم يسمع دعواه ، و لو صدقه فيها فالظاهر إنه يسمع دعواه لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکله بحيث تکون حجة عليه ، فإذا انقضت موازين القضاء بحقية المدعى يلزم المدعى عليه بالحق ، و لو قضت بحقية المدعى عليه فالمدعى على حجته فإذا أنکر الوکالة تبقى دعواه على حالها ، و للمدعى عليه أو وکيل المدعى إقامة البينة على ثبوت الوکالة ، و مع ثبوتها بها تثبت المدعى عليه فى مهية الدعوى .

مسألة 31 :

لو وکله فى الدعوى و تثبيت حقه على خصمه لم يکن له بعد الاثبات قبض الحق ، فللمحکوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوکيل .

مسألة 32 :

لو وکله فى استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يکن للوکيل مخاصمته و مرافعته و تثبيت الحق عليه ما لم يکن وکيلا فى الخصومة .

مسألة 33 :

يجوز التوکيل بجعل و بغيره ، و إنما يستحق الجعل فى الاول بتسليم العمل الموکل فيه ، فلو وکله فى البيع أو الشراء و جعل له جعلا فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموکل الثمن أو المثمن و کذا لو وکله فى المرافعة و تثبيت الحق استحقه بمجرد إثباته و إن لم يتسلمه الموکل .

مسألة 34 :

لو وکله فى قبض دينه من شخص فمات قبل الاداء لم يکن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوکالة .

مسألة 35 :

لو وکله فى استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد : خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان أي موکله فأخذها صار وکيل زيد فى قضاء دينه ، و کانت الدراهم باقية على ملک زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ، و للوکيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوکالة عن الدائن فى الاستيفاء إلا أن يکون توکيل المديون بنحو لا يشمل قبض التوکيل ، فلزيد استردادها ما دامت فى يد الوکيل و لم يتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذکر ، و لو تفلت عنده بقى الدين بحاله ، و لو قال خذها عن الدين الذي تطالبنى به لفلان فأخذها کان قابضا للموکل ، و برأت ذمة زيد ، و ليس له الاسترداد .

مسألة 36 :

الوکيل أمين بالنسبة إلى ما فى يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي ، کما إذا لبس ثوبا أو حمل على دابة کان وکيلا فى بيعهما لکن لا تبطل بذلک وکالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه ، و إن کان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه ، و بتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه بل لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع .

مسألة 37 :

لو وکله فى إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعى لم يضمنه الوکيل إلا إذا وکله فى أن يودعه مع الاشهاد فخالف ، و کذا الحال لو وکله فى قضاء دينه فأداه بلا إشهاد و أنکر الدائن .

مسألة 38 :

لو وکله فى بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بکون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشکال ، و إن أطلق و قال : أنت وکيلى فى أن تبيع هذه السلعة أو تشتري المتاع الفلانى فهل يعم نفس الوکيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الاول و أحوطهما الثانى .

مسألة 39 :

لو اختلفا فى التوکيل فالقول قول منکره ، و لو اختلفا فى التلف أو فى تفريط الوکيل فالقول قول الوکيل ، و لو اختلفا فى دفع المال إلى الموکل فالظاهر أن القول قول الموکل خصوصا إذا کانت الوکالة بجعل ، و کذا الحال فيما إذا اختلف الوصى و الموصى له فى دفع المال الموصى به إليه ، و الاولياء حتى الاب و الجد إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه فى دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنکر فى جميع ذلک ، نعم لو اختلف الاولياء مع المولى عليهم فى الانفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم فى زمان ولايتهم فالظاهر أن القول قول الاولياء بيمينهم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS