کتاب العاریة

کتاب العاریة

کتاب العارية

و هى التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع ، أو هى عقد ثمرته ذلک أو ثمرته التبرع بالمنفعة ، و هى من العقود تحتاج إلى إيجاب بکل لفظ له ظهور عرفى فى هذا المعنى کقوله أعرتک ، أو أذنت لک فى الانتفاع به ، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به و نحو ذلک و قبول و هو کل ما أفاد الرضا بذلک ، و يجوز أن يکون بالفعل بأن يأخذه بعد إيجاب المعير بهذا العنوان ، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة کمنا إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلک أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه و استعمله .

مسألة 1 :

يعتبر فى المعير أن يکون مالکا للمنفعة و له أهلية التصرف فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ، و فى جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالک وجه قوي ، و کذا لا تصح إعارة الصبى و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولى أو الغرماء ، و فى صحة إعارة الصبى بإذن الولى احتمال لا يخلو من قوة .

مسألة 2 :

لا يشترط فى المعير ملکية العين ، بل تکفى ملکية المنفعة بالاجارة أو بکونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة فى الاجارة بنفسه ليس له الاعارة .

مسألة 3 :

يعتبر فى المستعير أن يکون أهلا للانتفاع بالعين ، فلا تصح استعارة المصحف للکافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم و کذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح و لا يشترط أن يکون واحدا فيصح إعارة شى‌ء واحد لجماعة ، کما إذا قال : أعرت هذا الکتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب و القرعة ، کالعين المستأجرة ، و لا يجوز الاعارة لجماعة غير محصورة على الاقوى .

مسألة 4 :

يعتبر فى العين المستعارة کونها مما يمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها کالعقارات و الدواب و الثياب و الکتب و الامتعة و نحوها ، بل و فحل الضراب و الهرة و الکلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلک ، فلا يجوز إعارة مالا منفعة محللة له کآلات اللهو ، و کذا آنية الذهب و الفضة لاستعمالها فى المحرم ، و کذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه کالخبز و الدهن ، و الاشربة و أشباهها للاکل و الشرب .

مسألة 5 :

جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه و قوة .

مسألة 6 :

لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الاعارة ، فلو قال : أعرنى إحدى دوابک فقال : خذ ما شئت منها صحت .

مسألة 7 :

العين التى تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها فى منفعة خاصة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاکتنان و أشباه ذلک لا يلزم التعرض بجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، و إن تعددت کالارض ينتفع بها للزرع و الغرس و البناء و الدابة للحمل و الرکوب و نحو ذلک فإن کانت الاعارة لاجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها ، و اختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها ، و إن کانت لاجل الانتفاع المطلق جاز التعميم و التصريح بالعموم ، و جاز الاطلاق بأن يقول أعرتک هذه الدابة ، فيجوز الانتفاع بکل منفعة مباحة منها ، نعم ربما يکون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج فى الاطلاق ففى مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، و ذلک کالدفن ، فإنه و إن کان من أحد وجوه الانتفاع من الارض لکنه لا يعمه الاطلاق .

مسألة 8 :

العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء و للمستعير الرد کذلک ، نعم فى خصوص إعارة الارض للدفن لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع و نبش القبر على الاحوط ، و أما قبل ذلک فله الرجوع حتى بعد وضعه فى القبر قبل مواراته ، و ليس على المعير أجرة الحفر و مؤونته لو رجع بعده ، کما أنه ليس على ولى الميت طم الحفر بعد ما کان بإذن المعير .

مسألة 9 :

تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه .

مسألة 10 :

يجب على المستعير الاقتصار فى نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها و لو کان أدنى و أقل ضررا على المعير ، و کذا يجب أن يقتصر فى کيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلک الحيوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان ، فلو تعدى نوعا أو کيفية کان غاصبا و ضامنا ، و عليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا ، و أما لو تعدى کيفية فلا تبعد أن تکون عليه أجرة الزيادة .

مسألة 11 :

لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، و له إلزام المستعير بالقلع ، لکن عليه الارش ، و کذا فى عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه ، و يحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضى بالبقاء بالاجرة ، و يحتمل جواز الالزام بلا أرش ، و المسألة بشقوقها مشکلة جدا ، فلا يترک الاحتياط فى أشباهها بالتصالح و التراضى ، و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير فى البناء .

مسألة 12 :

العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يکن تعد و تفريط ، کما أنه لو کان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط .

مسألة 13 :

لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالک ، فتکون إعارته حينئذ فى الحقيقة إعارة المالک و هو وکيل و نائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الاعارة بعد ذلک کما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها .

مسألة 14 :

لو تلفت العين بفعل المستعير فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، و إن کان بسبب آخر ضمنها .

مسألة 15 :

إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالکها أو وکيله أو وليه و لو ردها إلى حرزها الذي کانت فيه بلا يد من المالک و لا إذن منه لم يبرأ ، کما إذا رد الدابة إلى الاصطبل و ربطها فيه بلا أذن من المالک فتلفت أو أتلفها متلف .

مسألة 16 :

لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه کان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت فى يد المستعير أو لا فى يده بعد وقوعها عليها فللمالک الرجوع بعوض ماله على کل من الغاصب و المستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، و إن رجع على على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير ، و کذلک بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة و غيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العکس ، و لو کان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالک عليه ، بل الامر بالعکس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالک عليه إذا تلفت فى يد المستعير ، و لا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالکها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS