کتاب الظهار

کتاب الظهار

کتاب الظهار

الذي کان طلاقا فى الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية ، و قد غير شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الکفارة بالعود کما ستعرف تفصيله .

مسألة 1 :

صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة أنت على کظهر أمى ، أو يقول بدل أنت هذه مشيرا إليها أو زوجتى أو فلانة ، و يجوز تبديل على بقوله منى أو عندي أو لدي ، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة على و أشباهه أصلا بأن يقول أنت کظهر أمى ، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر کرأسها أو يدها أو بطنها ففى وقوع الظهار قولان ، أحوطهما ذلک ، و لو قال أنت کأمى أو أمى قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو کبر السن و غير ذلک لم يقع و إن کان الاحوط وقوعه ، بل لا يترک الاحتياط .

مسألة 2 :

لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام کالبنت و الاخت فمع ذکر الظهر بأن يقول مثلا أنت على کظهر أختى يقع الظهار على الاقوى و بدونه کما إذا قال کأختى أو کرأس أختى لم يقع على إشکال .

مسألة 3 :

الموجب للتحريم ما کان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة أنت على کظهر أبى أو أخى لم يؤثر شيئا .

مسألة 4 :

يشترط فى الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر کالطلاق ، و فى المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، فلا يقع من الصبى و لا المجنون و لا المکره و لا الساهى و الهازل و السکران ، و لا مع الغضب سواء کان سالبا للقصد أم لا على الاقوى ، و فى المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس ، و کونها فى طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذکور فى الطلاق ، و فى اشتراط کونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلک .

مسألة 5 :

الاقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها .

مسألة 6 :

الظهار على قسمين مشروط و مطلق ، فالاول ما علق على شى‌ء دون الثانى ، و يجوز التعليق على الوطء بأن يقول أنت على کظهر أمى إن واقعتک .

مسألة 7 :

إن تحقق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، و لا يحل له حتى يکفر ، فإذا کفر حل له وطؤها ، و لا يلزم کفارة أخرى بعد وطؤها ، و لو وطأها قبل أن يکفر فعليه کفارتان و الاشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفير ، و إن کان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه ، و لا تتعلق به الکفارة .

مسألة 8 :

إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يکفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو کان بائنا و لو تزوجها فى العدة فإنه يسقط حکم الظهار .

مسألة 9 :

کفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، و إن عجز عنه فإطعام ستين مسکينا .

مسألة 10 :

لو صبرت المظاهرة على ترک وطئها فلا اعتراض ، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعى فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التکفير و بين طلاقها ، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما ، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلق عنه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS