القول فیما یجب الامساک عنه‌

القول فیما یجب الامساک عنه‌

القول فيما يجب الامساک عنه‌

مسألة : 1

يجب على الصائم الامساک عن أمور : الاول و الثانى الاکل و الشرب معتادا کان کالخبز و الماء أو غيره کالحصاة و عصارة الاشجار و لو کانا قليلين جدا کعشر حبة و عشر قطرة .

مسألة : 2

المدار على صدق الاکل و الشرب و لو کانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه و إن کان بنحو غير متعارف .

الثالث : الجماع ، ذکرا کان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو کبيرا ، واطئا کان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلک مبطل و إن لم ينزل ، و لا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاکراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذکر أو ارتفع القهر فى الاثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ، و لو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، و کذا لو قصد الادخال و لم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر ، و يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول فى المقطوع و إن لم يکن بمقدارها .

الرابع : إنزال المنى باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلک من الافعال التى يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا ، نعم لو سبقه المنى من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله و لو من جهة عادته من دون قصد له لم يکن مبطلا .

مسألة : 3

لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فى النهار و إن علم بخروج بقايا المنى الذي فى المجرى إذا کان ذلک قبل الغسل من الجنابة ، و أما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالاحوط ترکه ، بل لا يخلو لزومه من قوة ، و لا يجب التحفظ من خروج المنى بعد الانزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج و الاضرار .

الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر فى شهر رمضان و قضائه ، بل الاقوى فى الثانى البطلان بالاصباح جنبا و إن لم يکن عن عمد ، کما أن الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ، بل الاحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و إن کان الاقوى خلافه إلا فى قضاء شهر رمضان ، فلا يترک الاحتياط فيه ، و أما غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعين و الموسع و المندوب ففى بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشکال ، الاحوط ذلک خصوصا فى الواجب الموسع ، و الاقوى العدم خصوصا فى المندوب .

مسألة : 4

من أحدث سبب الجنابة فى وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلک فهو کمتعمد البقاء عليها ، و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح صومه المعين ، و الاحوط القضاء .

مسألة : 5

لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يکن عليه شئ إذا کان مع المراعاة ، و إلا فعليه القضاء .

مسألة : 6

کما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا کذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم ، و مع ترکهما عمدا يبطل صومهما و کذا يشترط على الاقوى فى صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية التى للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل کالمتوسطة و الکثيرة فترکت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فترکت الغسل إلى الغروب فإنه لا يبطله ، و لا يترک الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، و يکفى عنه الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر فصح صومها حينئذ على الاقوى .

مسألة : 7

فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به .

مسألة : 8

لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت ، کما لا يضر مسه به فى أثناء النهار .

مسألة : 9

من لم يتمکن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن ترکه حتى أصبح کان کتارک الغسل ، و لا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح و إن کان أحوط .

مسألة : 10

لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت فى الليل صح صومه إن کان مضيقا إلا فى قضاء شهر رمضان ، فإن الاحوط فيه الاتيان به و بعوضه و إن کان جواز الاکتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الاتى لا يخلو من قوة ، و إن کان موسعا بطل إن کان قضاء شهر رمضان ، و صح إن کان غيره أو کان مندوبا ، إلا أن الاحوط إلحاقهما به ، و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسع و غيره و المندوب ، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل کما لا يجب على کل من أجنب بالنهار بدون اختيار و إن کان أحوط .

مسألة : 11

من أجنب فى الليل فى شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهتين ، بل و أزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يکون نومه حراما و إن کان الاحوط شديدا ترک النوم الثانى فما زاد ، و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فإن کان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه أو غير ناو له و إن لم يکن مترددا و لا ذاهلا و غافلا لحقه حکم متعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء و الکفارة کما يأتى ، و إن کان بانيا على الاغتسال لا شئ عليه لا القضاء و لا الکفارة ، لکن لا ينبغى للمحتلم أن يترک الاحتياط لو استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن کان الاقوى صحته ، و لو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الامساک تأدبا و القضاء ، و لو عاد إلى النوم ثالثا و لم ينتبه فعليه الکفارة أيضا على المشهور ، و فيه تردد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، و لو کان ذاهلا و غافلا عن الاغتسال و لم يکن بانيا عليه و لا على ترکه ففى لحوقه بالاول أو الثانى وجهان ، أوجههما اللحوق بالثانى .

السادس : تعمد الکذب على الله تعالى و رسوله و الائمة صلوات الله عليهم على الاقوى ، و کذا باقى الانبياء و الاوصياء عليهم السلام على الاحوط ، من غير فرق بين کونه فى الدين أو الدنيا ، و بين کونه بالقول أو بالکتابة أو الاشارة أو الکناية و نحوها مما يصدق عليه الکذب عليهم ( ع ) فلو سأله سائل هل قال النبى صلى الله عليه و آله کذا ؟ فأشار نعم فى مقام لا ، أو لا فى مقام نعم بطل صومه ، و کذا لو أخبر صادقا عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم ثم قال ما أخبرت به عنه کذب ، أو أخبر عنه کاذبا فى الليل ثم قال فى النهار : إن ما أخبرت به فى الليل صدق فسد صومه ، و الاحوط عدم الفرق بين الکذب عليهم فى أقوالهم أو غيرها ، کالاخبار کاذبا بأنه فعل کذا أو کان کذا ، و الاقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن کان هازلا أو لاغيا .

مسألة : 12

لو قصد الصدق فبان کذبا لم يضر ، و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقا و إن علم بمفطريته .

مسألة : 13

لا فرق بين أن يکون الکذب مجعولا له أو لغيره کما إذا کان مذکورا فى بعض کتب التواريخ أو الاخبار إذا کان على وجه الاخبار ، نعم لا يفسده إذا کان على وجه الحکاية و النقل من شخص أو کتاب .

السابع : رمس الرأس فى الماء على الاحوط و لو مع خروج البدن ، و لا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترک الاحتياط فى مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته ، و لا بأس بالافاضة و نحوها مما لا يسمى رمسا و إن کثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض و إن کان فيه المنافذ و لا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه و غمس نصفه الاخر .

مسألة : 14

لو ألقى نفسه فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، و إلا فمع الالتفات فالاحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه .

مسألة : 15

لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن کان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله ، و إن کان واجبا معينا فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه و غسله على تأمل فيه ، و إن نواه بالمکث أو الخروج صح غسله دون صومه فى غير شهر رمضان ، و أما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب و نوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ .

الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل و غير الغليظ على الاحوط و إن کان الاقوى خلافه ، سواء کان الايصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمکينه من الوصول و عدم التحفظ ، و فيما يعسر التحرز عنه تأمل ، و لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع فى فضاء الفم ثم أکله اختيارا ، و الاقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب فى الفم ماء و ابتلعه ، کما أن الاقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به شرب الادخنة على الاحوط .

التاسع : الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه ، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي کالشياف ، و أما إدخال نحو الترياک للمعتادين به و غيرهم للتغذي و الاستنعاش ففيه إشکال ، فلا يترک الاحتياط باجتنابه ، و کذلک کل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل و غيره کتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، کما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .

العاشر : تعمد القئ و إن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد ، و المدار على صدق مسماه ، و لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده و يکون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترک القئ عصيانا و لو انحصر إخراجه به ، نعم لو فرض ابتلاع ما حکم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة و البطلان تردد ، و الصحة أشبه .

مسألة : 16

لو خرج بالتجشؤ شئ و وصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، و لو بلعه اختيارا بطل و عليه القضاء و الکفارة و لا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بخروج شئ معه يصدق عليه القئ أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، و إن لم يعلم به بل احتمله فلا بأس به بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه ، هذا إذا لم يکن من عادته ذلک و إلا ففيه إشکال ، و لا يترک الاحتياط .

مسألة : 17

لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فى الفم و إن کان بتذکر ما کان سببا لاجتماعه ، و لا بابتلاع النخامة التى لم تصل إلى فضاء الفم من غير فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الاقوى و أما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترک الاحتياط بترک ابتلاعها ، و لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه ، و کذا البصاق ، بل لو کانت فى فمه حصاة فأخرجها و عليها بلة من الريق ثم أعادها و ابتلعها ، أو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده و ابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاک و أخرج المسواک المبلل بالريق فرده و ابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلک بطل صومه ، نعم لو استهلک ما کان عليه من الرطوبة فى ريقه على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به ، و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلف من ماء المضمضة ، و کذا لا بأس بالعلک على الاصح و إن وجد منه طعما فى ريقه ما لم يکن ذلک بتفتت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان فى الفم .

مسألة : 18

کل ما مر من أنه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر التفصيل فيه إنما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه ، کالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسده بأقسامه ، کما أن العمد يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحکم و الجاهل به مقصرا على الاقوى أو قاصرا على الاحوط ، و من العمد من أکل ناسيا فظن فساده فأفطرا عامدا ، و المقهور المسلوب عنه الاختيار الموجر فى حلقه لا يبطل صومه ، و المکره الذي يتناول بنفسه يبطله ، و لو اتقى من المخالفين فى أمر يرجع إلى فتواهم أو حکمهم فلا يفطره ، فلو ارتکب تقية ما لا يرى المخالف مفطرا صح صومه على الاقوى ، و کذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، بل و کذا لو أفطر يوم الشک تقية لحکم قضاتهم بحسب الموازين الشرعية التى عندهم لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشک على الاقوى ، نعم لو علم بأن حکمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الافطار تقية و عليه القضاء على الاحوط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى صوم الکفارة

Powered by TayaCMS