کتاب الجعالة

کتاب الجعالة

کتاب الجعالة

و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ، أو جعل عوض معلوم على عمل کذلک ، و الامر سهل ، و يقال للملتزم : الجاعل ، و لمن يعمل ذلک العمل : العامل ، و للعوض الجعل و الجعلية ، و يفتقر إلى الايجاب ، و هو کل لفظ أفاد ذلک الالتزام ، و هو أما عام کما إذا قال : من رد دابتى أو خاط ثوبى أو بنى حائطى مثلا فله کذا ، و إما خاص کما إذا قال لشخص إن رددت دابتى مثلا فلک کذا ، و لا يفتقر إلى قبول حتى فى الخاص .

مسألة 1 :

بين الاجارة على العمل و الجعالة فروق :

منها : إن المستأجر فى الاجارة يملک العمل على الاجير و هو يملک الاجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة ، إذ ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل ، و منها إن الاجارة من العقود و هى من الايقاعات على الاقوى .

مسألة 2 :

إنما تصح الجعالة على کل عمل محلل مقصود فى نظر العقلاء کالاجارة ، فلا تصح على المحرم ، و لا على ما يکون لغوا عند العقلاء و بذل المال بأزائه سفها کالذهاب إلى الامکنة المخوفة و الصعود على الجبال الشاهقة و الابنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر إذا لم تکن فيها أغراض عقلائية .

مسألة 3 :

کما لا تصح الاجارة على الواجبات العينية بل و الکفائية على الاحوط على التفصيل الذي مر فى کتابها لا تصح الجعالة عليها على حذوها .

مسألة 4 :

يعتبر فى الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الاختيار و عدم الحجر ، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمکان تحصيل العمل بحيث لم يکن مانع منه عقلا أو شرعا ، فلو أوقع الجعالة على کنس المسجد فلا يمکن حصوله شرعا من الجنب و الحائض ، فلو کنساه لم يستحقا شيئا على ذلک ، و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف ، فيجوز أن يکون صبيا مميزا و لو بغير إذن الولى ، بل و لو کان غير مميز أو مجنون على الاظهر ، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم .

مسألة 5 :

يجوز أن يکون العمل مجهولا فى الجعالة بما لا يغتفر فى الاجارة ، فإذا قال : من رد دابتى فله کذا صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب فى الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة ، و کذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل کما إذا قال : من رد فرسى أو حماري فله کذا ، أو بالاختلاف کما لو قال : من رد فرسى فله عشرة و من رد حماري فله خمسة ، نعم لا يجوز على المجهول و المبهم الصرف بحيث لا يتمکن العامل من تحصيله کما لو قال : من رد ما ضاع منى فله کذا أو من رد حيوانا ضاع منى فله کذا و لم يعين ذلک بوجه ، هذا کله فى العمل ، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنسا و نوعا و وصفا بل کيلا أو وزنا أو عدا إن کان منها ، فلو جعله ما فى يده أو کيسه بطلت الجعالة ، نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف ، و کذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال ، کما إذا قال : بع هذا المال بکذا و الزائد لک کما مر فيما سبق .

مسألة 6 :

کل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل ، و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن على ولد ضائع أو دابة ضالة .

مسألة 7 :

لا يعتبر أن يکون الجعل ممن له العمل ، فيجوز أن يجعل شخص جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته .

مسألة 8 :

لو عين الجعل لشخص و أتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلک الشخص لعدم العمل ، و لا ذلک الغير لانه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل ، فهو کالمتبرع ، نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلک الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و کان عمل ذلک الغير تبرعا عن المجعول له و مساعدة له استحق الجعل المقرر .

مسألة 9 :

لو جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل و أجرة .

مسألة 10 :

يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم کونه متبرعا و لو لم يکن عمله لاجل ذلک ، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به ، بل لو عمله خطأ و غفلة بل من غير تمييز کالطفل غير المميز و المجنون فالظاهر استحقاقه له کما مر ، نعم لو تبين کذب المخبر کما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال من رد دابتى فله کذا فردها اعتمادا على إخباره لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الکاذب ، نعم لو کان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور .

مسألة 11 :

لو قال من دلنى على مالى فله کذا فدله من کان ماله فى يده لم يستحق شيئا ، لانه واجب عليه شرعا ، و لو قال : من رد مالى فله کذا فإن کان المال مما فى رده کلفة و مؤونة کالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يکن فى يده على وجه الغصب ، و إن لم يکن کذلک کالدرهم و الدينار لم يستحق شيئا .

مسألة 12 :

إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل فلو جعل على رد الدابة إلى مالکها فجاء بها فى البلد فشردت لم يستحق شيئا ، و لو کان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه ، و لو کان على مجرد الدلالة عليها استحق بها و لو لم يکن منه إيصال أصلا .

مسألة 13 :

لو قال : من رد دابتى مثلا فله کذا فردها جماعة اشترکوا فى الجعل بالسوية إن تساووا فى العمل ، و إلا فيوزع عليهم بالنسبة .

مسألة 14 :

لو جعل جعلا لشخص على عمل کبناء حائط و خياطة ثوب فشارکه غيره فى ذلک العمل يسقط عن جعله المعين ما يکون بأزاء عمل ذلک الغير ، فإن لم يتفاوتا کان له نصف الجعل ، و إلا فبالنسبة ، و أما الاخر فلا يستحق شيئا ، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا و لو بمباشرة غيره و کان اشتراک الغير معه بعنوان التبرع عنه و مساعدته استحق المجعول له تمام الجعل .

مسألة 15 :

الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ، کما أن للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على کل حال ، فإن کان ذلک قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا ، و لو کان بعده فإن کان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا ، و إن کان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل و يحتمل الفرق فى الاول و هو ما کان الرجوع من العامل بين ما کان العمل مثل خياطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما مما کان تلبس العامل به بإيجاد بعض العمل و بين ما کان مثل رد الضالة مما کان التلبس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية ، فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل فى الاول بخلاف الثانى فإنه لم يستحق شيئا ، لکن هذا لو لم يکن الجعل فى مثل خياطة الثوب و بناء الحائط على إتمام العمل ، و إلا يکون الحکم کرد الضالة ، و يحتمل الفرق بين الصورتين إذا کان الفسخ من الجاعل ، فيقال أن للعامل من المسمى بالنسبة فى الاولى ، و له أجرة المثل فى الثانية ، فإذا کان العمل مثل الخياطة و البناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة و إذا کان مثل رد الضالة و کذا إتمام الخياطة فله أجرة ال

ثل ، و المسألة محل إشکال فلا ينبغى ترک الاحتياط بالتراضى و التصالح على أي حال .

مسألة 16 :

ما ذکرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على أي حال و لو بعد التلبس و الاشتغال إنما هو فى مورد لم يکن فى عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، و إلا فيجب عليه بعد الشروع فى العمل إتمامه ، مثلا لو وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء فى هذه الازمنة لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس به و الشروع فيه ، حيث أن الصلاح و العلاج مترتب على تکميلها و فى عدمه فساد ، و لو رفع اليد عنه لم يستحق فى مثله شيئا بالنسبة إلى ما عمل ، و ذلک لان الجعل فى أمثاله إنما هو على إتمام العمل ، فلو فرض کونه على العمل نحو خياطة الثوب فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة و عليه غرامة الضرر الوارد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS