کتاب الایلاء

کتاب الایلاء

کتاب الايلاء

و هو الحلف على ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق بغير القيود المذکورة و إن انعقد اليمين مع فقدها ، و يترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه .

مسألة 1 :

لا ينعقد الايلاء کمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، و لا يعتبر فيه العربية ، و لا اللفظ الصريح فى کون المحلوف عليه ترک الجماع فى القبل ، بل المعتبر صدق کونه حالفا على ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيکفى قوله لا أطأک أو لا أجامعک أو لا أمسک ، بل و قوله لا جمع رأسى و رأسک وسادة أو مخدة إذا قصد به ترک الجماع .

مسألة 2 :

لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام ، و إلا فلها الرفع إلى الحاکم فيحضره و ينظره أربعة أشهر فإن رجع و واقعها فى هذه المدة فهو ، و إلا أجبره على أحد الامرين : أما الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما و إلا حبسه و ضيق عليه فى المأکل و المشرب حتى يختار أحدهما ، و لا يجبره على أحدهما معينا .

مسألة 3 :

الاقوى أن الاربعة التى ينظر فيها ثم يجبر على أحد الامرين بعدها هى من حين الرفع إلى الحاکم .

مسألة 4 :

يزول حکم الايلاء بالطلاق البائن و إن عقد عليها فى العدة بخلاف الرجعى فإنه و إن خرج بذلک من حقها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاکم لکن لا يزول حکم الايلاء إلا بانقضاء عدتها ، فلو راجعها فى العدة عاد إلى الحکم الاول ، فلها المطالبة بحقها و المرافعة .

مسألة 5 :

متى وطأها الزوج بعد الايلاء لزمته الکفارة سواء کان فى مدة التربص أو بعدها أو قبلها ، لانه قد حنث اليمين على کل حال و إن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخييرا ، و بهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الايمان ، کما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من کون متعلقة مباحا تساوى طرفاه أو کان راجحا دينا أو دنيا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS